20 سنة سجنا لمنتحلي صفة الوزراء والضباط العسكريين

20 سنة سجنا لمنتحلي صفة الوزراء والضباط العسكريين
20 سنة سجنا لمنتحلي صفة الوزراء والضباط العسكريين

أفريقيا برس – الجزائر. يواجه كل شخص ينتحل صفة عسكري أو ضابط بالجيش الوطني الشعبي عقوبة تصل إلى 20 سنة سجنا، في حين سيلقى المتورطون في الجرائم المتعلقة بارتداء الزي الرسمي للجيش الوطني الشعبي ومختلف الأسلاك وغيرها من الوظائف الحساسة عقوبة تصل إلى 5 سنوات سجنا.

وأحصى مشروع القانون المتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور العديد من الجرائم التي يعاقب عليها القانون والمتعلقة بانتحال الصفة، حيث نصت المادة 64 على معاقبة كل شخص قام بانتحال صفة عسكري أو مدني من سنتين إلى 20 سنة، ونفس الشيء بالنسبة للشخص الذي استعمل لقبا متصلا بمهنة منظمة قانونا، أو بشهادة رسمية.

وحسب المادة 65 من نص المشروع، فإن كل شخص يتعمد ارتداء لباس يشبه زي الجيش الوطني الشعبي أو الدرك الوطني أو الأمن الوطني، أو إدارة الجمارك، وكذا السجون، وإدارة الغابات أو الموظفون القائمون بأعمال الضبط القضائي، أو الحماية المدنية، يعاقب بالحبس من سنتين إلى 5 سنوات وبغرامة مالية.

ويعاقب بالحبس من سنة إلى 3 سنوات وبغرامة مالية كل شخص ارتدى بغير حق بزة نظامية أو لباسا مميزا لوظيفة أو صفة أو ارتدى شارة أو وساما وطنيا أو أجنبيا.

وحسب المادة 66 يعاقب بالحبس من سنتين إلى 5 سنوات وبغرامة مالية كل من انتحل بصورة عادية أو عمل رسمي لقبا أو رتبة شرفية في محرر عمومي أو رسمي أو في وثيقة إدارية معدة لتقديمها للسلطات العمومية وأظهر هوية غير هويته بغير حق.

ويعاقب بنفس العقوبة كل من تحصل على صحيفة السوابق القضائية باسم الغير بانتحاله اسما كاذبا أو صفة كاذبة.

ونصت المادة 68 من نص المشروع على معاقبة مؤسسي أو مديري أو مسيري الشركات أو المؤسسات ذات الطابع التجاري أو الصناعي أو المالي الذين يعتمدون في الدعاية لصالح المشروع الذي يديرونه أو يعتزمون إنشاءه، على اسم وصفة أحد أعضاء الحكومة ولو سابق أو إحدى الهيئات النيابية أو قاض أو قاض سابق وتكون العقوبة من سنة إلى 5 سنوات إلى جانب غرامة مالية.

ونفس الشيء بالنسبة لكل من ادعى صلة مع أحد هؤلاء من ذوي الرتب أو الوظائف المذكورة قصد الحصول على منفعة مادية أو غيرها.

وحسب المادة 72، لا عقوبة على من استعمل الأختام أو الطوابع أو المطارق أو الدمغات أو العلامات أو المحررات أو الوثائق المزورة أو المقلدة أو المزيفة أو المصطنعة إذا كان يجهل ذلك.

في حين يعاقب من 6 أشهر إلى 3 سنوات وبغرامة مالية كل شخص يثبت علمه بوقوع جريمة من الجرائم السابقة ولم يبلغ عنها السلطات العمومية المختصة.

وتكون العقوبة من سنتين إلى 5 سنوات وغرامة مالية إذا كان الشخص ممن توصل إلى معرفة هذه الأفعال بحكم وظيفته أو مهنته، وحسب المشروع الجديد تبطل بقوة القانون الوثائق والمحررات والشهادات التي ثبت تزويرها وما ترتب عنها من حقوق وأثار، كما تأمر الجهة القضائية في حالة الإدانة بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وجوبا بمصادرة الوسائل المستعملة في ارتكابها والأموال المحصل عليها.

كما تأمر الجهة القضائية بإتلاف الوثائق والمحررات والشهادات والنقود والأختام والعلامات محل التزوير.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here