أفريقيا برس – الجزائر. فرضت الحكومة، عبر قرار وزاري مشترك، مُوقع من قبل 4 قطاعات وزارية من بينها الدفاع الوطني، شروطا مشددة لدخول التجهيزات الحساسة إلى التراب الوطني، وألزمت إخضاعها لرخصة مسبقة تتضمن بدقة هوية الطالب ومكان نشاطه، مع التدقيق في الوضعية القانونية للأجانب المقيمين في الجزائر، كما حددت صلاحية هذه الرخصة بسنة واحدة قابلة للتجديد وفق الضرورات المرتبطة باستعمال التجهيزات المعنية لمنع أية تجاوزات في استعمال هذه الأجهزة.
تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية صدور قرار وزاري مشترك مؤرخ في 31 جويلية 2025، يحدّد شروط وكيفيات منح الرخص المسبقة في إطار إجراءات الدخول المؤقت وإعادة التصدير والتصدير المؤقت وإعادة استيراد بعض التجهيزات الحساسة موقع من طرف كل من وزارات الدفاع الوطني، الداخلية والجماعات المحلية والنقل، المالية، والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.
وشدد القرار في مادته الثانية على خضوع الدخول المؤقت للتجهيزات الحساسة إلى رخصة مسبقة يعدها الوزير المكلف بالداخلية بعد أخذ رأي وزارة الدفاع الوطني، ويودع طلب الرخصة المسبقة للدخول المؤقت للتجهيزات، المعد وفق النموذج الوارد في الملحق الأول، لدى مصلحة التنظيم بالولاية التي يقع ضمنها مقر إقامة الطالب أو مكان ممارسة نشاطه، مرفقا بجملة من الوثائق، من بينها نسخة من القانون الأساسي أو وثيقة التأسيس بالنسبة للشخص المعنوي، والسند الذي يثبت الوضعية القانونية للأجانب فوق التراب الوطني، وبطاقية الخصائص التقنية للتجهيزات موضوع الطلب، إلى جانب وثيقة تثبت الغرض الذي توجه له التجهيزات الحساسة.
وفي السياق ذاته، يشير القرار إلى أن الطلبات الواردة في إطار الزيارات الرسمية للوفود الأجنبية تودع وفق أحكام الاتفاقيات الدولية والتشريع والتنظيم المعمول بهما، فيما تصدر وزارة الداخلية الرخصة المسبقة للدخول المؤقت وفق نموذج الملحق الثاني، وتبلغ للمعني من دون تأخير.
وتحدد المادة السابعة مدة صلاحية الرخصة المسبقة للدخول المؤقت بسنة واحدة كحد أقصى، قابلة للتجديد وفق الوقت الذي يستلزمه تنفيذ الغرض من الدخول المؤقت، ويتم دخول التجهيزات في عملية واحدة.
كما يتيح القرار إمكانية تمديد الرخصة بناء على طلب معلل يوجه إلى الوزير المكلف بالداخلية قبل انقضاء ثلثي مدة صلاحيتها، وذلك بعد أخذ رأي وزارة الدفاع الوطني، ويمكن للوزير ذاته الترخيص بالتنازل عن التجهيزات لفائدة متعامل معتمد أو شخص طبيعي أو معنوي مرخص له، بعد استشارة وزارة الدفاع الوطني.
كما تلزم أحكام القرار بإعادة تصدير التجهيزات عند انقضاء مدة الصلاحية، وفق تصريح مسبق معد طبقا لنموذج الملحق الخامس، ويودع لدى مصالح وزارة الداخلية في أجل لا يقل عن 15 يوما قبل تاريخ عملية إعادة التصدير، التي تتم بدورها في عملية واحدة وبالشروط المنصوص عليها في التشريع المعمول به، وترسل نسخة من حالة حركة الدخول المؤقت وإعادة التصدير كل ثلاثة أشهر من قبل مصالح الجمارك إلى الوزير المكلف بالداخلية.
وفيما يخص الرخص المسبقة للتصدير المؤقت وإعادة استيراد التجهيزات، يخضع التصدير المؤقت إلى رخصة مسبقة يعدها الوزير المكلف بالداخلية بعد أخذ رأي وزارة الدفاع الوطني، وتمنح للتجهيزات الموجهة للتصليح التقني أو الصيانة، ويودع طلب الرخصة لدى مصلحة التنظيم بالولاية، مرفقا بجملة من الوثائق، منها نسخة عن الوثائق التي تبرر عملية التصدير المؤقت، ونسخة عن رخصة الاقتناء المتعلقة بالتجهيزات المعنية وبطاقية خصائصها التقنية، بالإضافة إلى تعهد مكتوب بإعادة الاستيراد مطابق لنموذج الملحق السابع، وعندما يكون مقدم الطلب شخصا معنويا، يرفق الملف بنسخة عن القانون الأساسي أو عقد التأسيس.
ويفصل الوزير المكلف بالداخلية في طلب الرخصة خلال 60 يوما من تاريخ الإيداع، فيما تحدد مدة صلاحية رخصة التصدير المؤقت بسنة واحدة قابلة للتجديد ضمن الفترة اللازمة لإنجاز الغرض من التصدير المؤقت.
كما يمكن تمديد الرخصة بناء على طلب معلل يقدم قبل انقضاء ثلثي مدة صلاحيتها، ويمنع القرار إدخال أي تغيير على التجهيزات المصدرة مؤقتا، خصوصا في خصائصها ومواصفاتها التقنية ومكوناتها المحددة في الرخصة.
ويشترط أن تتم عملية إعادة استيراد التجهيزات المصدرة مؤقتا في عملية واحدة ووفق التنظيم المعمول به، على أن تحدد حالة حركة التصدير المؤقت وإعادة الاستيراد بدقة، بما يشمل عدد التجهيزات وتعيينها الكامل “العلامة، النوع، النموذج، الرقم التسلسلي”، إضافة إلى مرجع الرخصة المسبقة للتصدير المؤقت وإعادة الاستيراد.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس





