أفريقيا برس – الجزائر. أعادت لجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، في التقرير التمهيدي لمقترح قانون تعديل الجنسية، المعروض على البرلمان، ضبط ما وصفه بالحالات الخطيرة والاستثنائية التي يمكن فيها التجريد من الجنسية الجزائرية، مقابل إدراج ضمانات إجرائية صارمة اعتبرتها اللجنة ضرورية لتحقيق العدالة والشفافية، مع اقتراح إنشاء لجنة وزارية مختصة تتولى دراسة ملفات التجريد والبت فيها وفق معايير موحدة، حسبها.
وحسب التقرير التمهيدي لنص القانون، المقترح من طرف النائب هشام صفر، فقد أدرج شرط وجود دلائل قوية ومتماسكة على قيام المعني، خارج التراب الوطني بأحد الأفعال المحددة قانونا قبل اتخاذ إجراء التجريد من الجنسية، مع التأكيد في نفس الوقت على استمرار هذه الأفعال رغم إنذار المعني من قبل الحكومة الجزائرية، كما أضيفت جريمة جديدة تتعلق بتولي قيادة جماعة أو منظمة إرهابية أو تخريبية، مهما كان شكلها أو تسميتها، أو النشاط أو الانخراط فيها، أو تمويلها أو الدعاية لصالحها بأي وسيلة كانت، بما يضر بمصالح الجزائر.
وشدد التقرير على ما وصفه بتكريس الضمانات المتعلقة بحقوق الشخص المعني بالتجريد من الجنسية الجزائرية الأصلية والذي اعتبرته اللجنة إجراء استثنائيا لا يلجأ إليه إلا للأسباب المحددة على سبيل الحصر في هذا القانون، ووفق الضمانات المنصوص عليها، كما نص على أنه لا يمكن تجريد المعني من الجنسية الجزائرية الأصلية إلا إذا كان يحوز جنسية أخرى، مع اقتراح إنشاء لجنة خاصة لدى وزير العدل، حافظ الأختام، تتولى دراسة ملفات التجريد والبت فيها، بصفتها هيئة جماعية مختصة تهدف إلى توحيد المعايير وتعزيز الشفافية، على أن يحدد التنظيم تشكيلها وكيفيات عملها بما يكفل احترام الشرعية.
وفي هذا السياق، أدرجت اللجنة تعديلا على المادة 22 مكرر، يقضي بإضافة عبارة “دلائل قوية”، حيث نصت على أنه يمكن تجريد كل جزائري من جنسيته الجزائرية الأصلية أو المكتسبة إذا توفرت ضده دلائل قوية ومتماسكة على قيامه خارج التراب الوطني بأحد الأفعال المذكورة، على غرار إلحاق أضرار جسيمة بمصالح الجزائر، أو المساس بالوحدة الوطنية أو برموز ثورة التحرير الوطني، أو القيام علنا بنشاطات معادية للجزائر مع الاستمرار في ذلك رغم إنذاره من قبل الحكومة الجزائرية.
كما حددت اللجنة ضمن نفس المادة الأفعال المرتبطة بتولي قيادة جماعة أو منظمة إرهابية أو تخريبية، مهما كان شكلها أو تسميتها، أو الانخراط أو النشاط فيها، أو تمويلها أو الدعاية لها بأي وسيلة كانت، إذا ثبت أن ذلك يضر بمصالح الجزائر.
وأدرجت اللجنة في تقريرها التمهيدي مادة جديدة تحمل رقم 22 مكرر 1، تنص على أن التجريد من الجنسية الجزائرية الأصلية إجراء استثنائي لا يتم اللجوء إليه إلا للأسباب المحددة قانونا ووفق الضمانات، ولا يمكن تطبيقه إذا أدى إلى انعدام الجنسية، شريطة أن يكون المعني متحصلا على جنسية أخرى، غير أن هذه القاعدة لا تطبق، وفق نص المادة، على أفعال الخيانة والتخابر مع دولة أجنبية، وحمل السلاح ضد الجزائر، والمساس بوحدة الوطن والسلامة الترابية، والانتماء بأي صفة كانت إلى الكيانات والتنظيمات الإرهابية، وكل الأفعال التي تستهدف أمن الدولة واستقرارها، وفقا للتشريع الساري المفعول.
كما بررت اللجنة إدراج هذه المادة بالتأكيد على الطابع الاستثنائي لإجراء التجريد، وضرورة حصره في الحالات المحددة قانونا وتحت ضمانات صارمة، مع الحرص على تفادي انعدام الجنسية، باستثناء الأفعال التي تمس جوهر الدولة وكيانها الوطني وأمنها، وعلى رأسها الخيانة، والتخابر، وحمل السلاح ضد الوطن، والإرهاب، لما تشكله من تهديد مباشر للوحدة الوطنية واستقرار الدولة، وبما ينسجم مع حق الدولة المشروع في حماية سيادتها.
ولتعزيز الشفافية – حسبها – اقترحت اللجنة مادة جديدة تحمل رقم 22 مكرر 2، تنص على إنشاء لجنة خاصة لدى وزير العدل، حافظ الأختام، تتكفل بدراسة ملفات التجريد من الجنسية الجزائرية والبت فيها، بهدف إضفاء طابع مؤسساتي وضمانات إجرائية على مسطرة التجريد، من خلال إسناد هذه الصلاحية إلى هيئة جماعية مختصة تعتمد معايير قانونية وموضوعية موحدة، وتعزز الشفافية، على أن يحدد التنظيم تشكيلها وكيفيات عملها بما يكفل احترام الشرعية.
وفي نفس الإطار عدلت اللجنة المادة 23 لضمان حقوق الدفاع، حيث اقترحت إلزامية إخطار المعني وتمكينه من تقديم ملاحظاته المكتوبة، مع توسيع وسائل التبليغ لتشمل الوسائل الإلكترونية، واعتماد النشر كحل أخير عند تعذر الاتصال، بما يضمن العلم الفعلي بالإجراء، كما نصت المادة المعدلة على منح المعني أجل 30 يوما لتقديم ملاحظاته، تسري ابتداء من تاريخ انتهاء مدة الإنذار المسبق المنصوص عليها في المادة 22 مكرر، والتي بقيت من دون جدوى.
ونصت المادة 23 المعدلة على أنه في حال تعذر الاتصال بالمعني بالوسائل القانونية، يتم إعلامه عن طريق النشر في جريدتين وطنيتين تكون إحداهما بلغة أجنبية، على أن يُسند قرار التجريد من الجنسية الجزائرية إلى مرسوم رئاسي، تكريسا لجسامته وطابعه السيادي.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس





