هذه أهم التعديلات التي مست قانون القضاء!

هذه أهم التعديلات التي مست قانون القضاء!
هذه أهم التعديلات التي مست قانون القضاء!

أفريقيا برس – الجزائر. أبقى التقرير التكميلي لمشروع قانون القضاء، المقرر عرضه على نواب المجلس الشعبي الوطني للتصويت يوم الأربعاء، مدة تظلم القضاة الذين شملتهم الحركة السنوية عند 8 أيام بدلا من 10، مع تحديد شرط الموافقة على عقوبة العزل بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء، بدلا من الاكتفاء بـ”أغلبية الأعضاء”.

وحسب ما تضمنه التقرير رفض تعديل المادة 10 المعدلة، الذي كان يقضي برفع أجل التظلم من ثمانية إلى 10 أيام، بعد أن اقتنعت اللجنة بالمبررات المقدمة من قبل صاحبة التعديل وسحبت اقتراحها.

كما أبقى التقرير المادة 27 كما وردت في نص المشروع، مع اقتراح إعادة صياغتها على النحو التالي: “يجب على القاضي التحلي بالحيطة والحذر في استعمال شبكات التواصل الاجتماعي وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، ويُمنع عليه استخدام الوسائل المذكورة لمناقشة نزاع مطروح أمامه خارج الأطر القانونية المحددة، وبما يمس سرية المداولات تحت طائلة المتابعة التأديبية”، وتحدد مدونة أخلاقيات مهنة القضاة التي يعدها المجلس الأعلى للقضاء ضوابط تطبيق هذه المادة.

أما المادة 77 المعدلة، فقد وافقت اللجنة على تعديلها لتصبح موافقة المجلس الأعلى للقضاء على عقوبة العزل مرتبطة بالأغلبية المطلقة للأعضاء، بدلا من مجرد “أغلبية الأعضاء”، واقترحت إعادة صياغة الفقرتين الأولى والثانية على النحو التالي: “يتعرض القاضي الذي ارتكب خطأ مهنيا جسيما لعقوبة تأديبية يمكن أن تصل إلى العزل، ولا تقرر عقوبة العزل إلا بموافقة ثلثي (3/2) أعضاء المجلس الأعلى للقضاء”.

وفيما يخص المادة 52 المعدلة، تم التوصل إلى صياغة توافقية تتضمن توسيع نطاق الاستفادة لتشمل حاملي شهادة الدكتوراه أو دكتوراه الدولة بدرجة أستاذ التعليم العالي في الحقوق، مع مراعاة ممارسة خمسة عشرة سنة على الأقل في الاختصاصات القضائية ذات الصلة، من دون المساس بمستوى التأهيل العلمي المطلوب، بما ينسجم مع تطور منظومة التعليم العالي وتوحيد الشهادات الأكاديمية.

وصيغت المادة على النحو التالي: “استثناء لأحكام المادة 49 من هذا القانون العضوي، يمكن تعيين مباشرة وبصفة استثنائية بصفتهم مستشارين بالمحكمة العليا أو مستشاري الدولة بمجلس الدولة، بناء على اقتراح وزير العدل، حافظ الأختام، وبعد مداولة المجلس الأعلى للقضاء، على ألا تتجاوز هذه التعيينات 20 بالمائة من عدد المناصب المالية المتوفرة، لحاملي دكتوراه أو دكتوراه الدولة بدرجة أستاذ التعليم العالي في الحقوق ممن مارسوا فعليا خمسة عشرة سنة على الأقل في الاختصاصات ذات الصلة بالميدان القضائي، أو للمحامين المعتمدين لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة الذين مارسوا فعليا لمدة خمسة عشرة سنة بهذه الصفة وتحتسب مدة العهدة البرلمانية كخدمة فعلية”.

للإشارة، فإن مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 04-11 المؤرخ في 6 سبتمبر 2004 والمتضمن القانون الأساسي للقضاء تضمن مجموعة من التعديلات توزعت على 110 مادة تحمل نصوصا جديدة تتلاءم مع أحكام الدستور، بما يضمن أداء قضائيا راقيا وعصريا وكذا قدرة على حماية الحقوق والحريات من كل أشكال التعدي مهما كان مصدرها، كما يهدف أساسا، حسب ما جاء في النص الجديد، إلى تعزيز استقلالية القاضي وصون شرف القضاء وتحسين مؤهلات القضاة.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here