ثبت المجلس الدستوري يوم الأربعاء الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية، حيث ستبلغ اليوم شهادة التصريح به إلى البرلمان، حسب ما ينص عليه الدستور.
و جاء في بيان للمجلس الدستوري “يثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية طبقا للمادة 102 الفقرة 04 من الدستور”، كما “تبلغ اليوم، 27 رجب عام 1440 الموافق لـ 3 ابريل سنة 2019 شهادة التصريح بالشغور النهائي لرئاسة الجمهورية، إلى البرلمان طبقا للمادة 102 الفقرة 05 من الدستور”.
إقرأ أيضا: الرئيس بوتفليقة يخطر المجلس الدستوري بقراره إنهاء عهدته
و تنص المادة المذكورة على أنه “في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وتبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا ويتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها تسعون (90) يوما تنظم خلالها انتخابات رئاسية ولا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية”.
و كان السيد بوتفليقة قد أخطر أمس الثلاثاء، رسميا، رئيس المجلس الدستوري بقراره إنهاء عهدته بصفته رئيسا للجمهورية.
شغور منصب رئيس الجمهورية: ما ينص عليه الدستور من أجل استمرارية المؤسسات
أخطر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أمس الثلاثاء، رسميا المجلس الدستوري بقراره إنهاء عهدته بصفته رئيسا للجمهورية، فاتحا بذلك المجال أمام المجلس من أجل الاجتماع وجوبا لإثبات الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية، كما تنص عليه المادة 102 من الدستور.
كما يبلغ المجلس الدستوري فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي للبرلمان الذي يجتمع وجوبا ويتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها تسعون (90) يوما تنظم خلالها انتخابات رئاسية ولا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية.
إقرأ أيضا: المجلس الدستوري يجتمع لإثبات شغور منصب رئيس الجمهورية
وعلى صعيد آخر، تنص المادة 104 من الدستور على استمرار الحكومة القائمة إبان حصول المانع لرئيس الجمهورية أو وفاته او استقالته بحيث “لا يمكن أن تقال أو تعدل” و ذلك حتى يشرع رئيس الجمهورية الجديد في ممارسة مهامه.
ويستقيل رئيس الحكومة وجوبا إذا ترشح لرئاسة الجمهورية ويمارس وظيفة الوزير الأول حينئذ أحد أعضاء الحكومة الذي يعينه رئيس الدولة.
لا يمكن في الفترتين المنصوص عليهما في المادتين 102 و103 من الدستور تطبيق الأحكام المنصوص عليها في الفقرتين 7 و8 من المادة 91 والمواد 93 و 142 و 147 و 154 و155 و 208 و210 و 211 من الدستور.
