قضية جديدة لتجار العملة الأجنبية وأصحاب الصرافات في مصر

13
قضية جديدة لتجار العملة الأجنبية وأصحاب الصرافات في مصر
قضية جديدة لتجار العملة الأجنبية وأصحاب الصرافات في مصر

أفريقيا برس – مصر. رصدت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان تحقيق نيابة أمن الدولة مع عدد من أصحاب شركات الصرافة وتجار العملة الأجنبية في السوق السوداء على ذمة القضية رقم 130 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا، وقررت حبسهم على ذمة القضية بعدما وجهت لهم اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية الغرض منها الإضرار بالاقتصاد القومي من خلال الاتجار في العملة الأجنبية خارج النظام المصرفي.

واعتبرت الجبهة أن فتح هذه القضية جاء في سياق التصريحات الحكومية، ومن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، بالسعي للقضاء على السوق السوداء وضبط السياسة النقدية، وذلك على أثر الإطاحة بسعر الجنيه المصري مقابل الدولار.

وطبقًا للجبهة، وصل عدد الذين تم التحقيق معهم على ذمة القضية إلى 12 شخصًا على الأقل. يشار إلى أن قانون البنك المركزي المصري وضع ضوابط لإخراج النقد الأجنبي وعقوبات على من يخالفها.

ومن ضمن بنود قانون البنك المركزي أن “يكون إخراج النقد الأجنبي من البلاد مكفولا لجميع المسافرين بشرط ألا يزيد على 10 آلاف دولار أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى، مع السماح عند المغادرة لجميع المسافرين بحمل ما تبقى من المبالغ السابق الإفصاح عنها عند الوصول إذا زاد على 10 آلاف دولار أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى، ويجوز للقادمين للبلاد أو المسافرين منها حمل أوراق النقد المصري في حدود المبلغ الذي يحدده مجلس إدارة البنك المركزي، ويحظر إدخال النقد المصري أو الأجنبي أو إخراجه من خلال الرسائل والطرود”.

وتنص المادة 233 من قانون البنك المركزي على أن “يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 10 سنوات، وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تجاوز 5 ملايين جنيه، أو المبلغ المالي محل الجريمة، أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك”، كذلك “يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.

أيضًا يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع إفريقيا برس وإنما تعبر عن رأي أصحابها

Please enter your comment!
Please enter your name here