وكلاء الجمهورية بصلاحيات جديدة لحبس المجرمين فورًا

5
وكلاء الجمهورية بصلاحيات جديدة لحبس المجرمين فورًا
وكلاء الجمهورية بصلاحيات جديدة لحبس المجرمين فورًا

أفريقيا برس – الجزائر. شرع وكلاء الجمهورية على مستوى المحاكم الابتدائية، رسميا، في تطبيق قانون الإجراءات الجزائية الجديد، والذي وسّع من صلاحيات النيابة بشكل غير مسبوق، إذ انتقلت من دورها التقليدي باعتبارها فاعلا أصليا في تحريك الدعوى العمومية ومباشرتها، إلى فاعل إجرائي يملك سلطة تقديرية واسعة في إنهاء المتابعات أو تسييرها بطرق جديدة، كما يمكن لوكيل الجمهورية إصدار الأمر بإيداع الحبس المؤقت للموقوفين بموجب إجراءات المثول الفوري.

وفي التفاصيل، فإنه بدخول قانون الإجراءات الجزائية الجديد حيز التنفيذ، بعد صدوره في الجريدة الرسمية العدد رقم 54، الحامل لرقم 25-14 المؤرخ في 3 أوت 2025 في صيغته الجديدة، يلغى القانون القديم الساري منذ سنة 1966 وكذا التعديلات المتممة والمكملة له، حيث باشرت نيابات الجمهورية في العمل بمضمون هذا القانون والمتعلقة بـ”المواد 43 وما يليها”، حيث وسعت من صلاحيات النيابة العامة بشكل غير مسبوق، إذ انتقلت من دورها التقليدي باعتبارها طرفا أصليا في تحريك الدعوى العمومية ومباشرتها، إلى فاعل إجرائي يملك سلطة تقديرية واسعة في إنهاء المتابعات أو تسييرها بطرق جديدة، من خلال المواد المتعلقة بالصلح والاعتراف بالذنب، إمكانية اقتراح اتفاقات جزائية على المتهمين تتعلق بالاعتراف مقابل تخفيف العقوبة.

قانون الإجراءات الجزائية الجديد المتضمن لـ890 مادة، أدخلت عليه تعديلات جوهرية فيما يخص صلاحيات وكيل الجمهورية، إذ سمح له باستعادة صلاحية إصدار أوامر الإيداع من خلال المادة 486 التي تسمح له بإصدار أمر حبس المتهم في حالة تلبس على أن يحيله فورا على المحكمة للنظر في ملفه خلال أجل أقصاه 5 أيام.

ومن ضمن الصلاحيات الأخرى التي خولها القانون الجديد لوكيل الجمهورية الإحالة، وفقا لإجراءات الأمر الجزائي التي يفصل فيها القاضي بدون مرافعة مسبقة بالبراءة أو بالعقوبة “533”، واللجوء تلقائيا إلى إجراءات المثول بناء على الاعتراف المسبق بالذنب، ومن خلالها يقترح وكيل الجمهورية على المتهم تنفيذ عقوبة معينة وفقا لمضامين المواد “539-540-541′′، إلى جانب إجراءات المثول الفوري في قضايا الجنح المهيأة للفصل فيها حسب المادة 478.

كما يجوز لوكيل الجمهورية قبل المتابعة الجزائية أن يقرر بمبادرة منه إجراء وساطة في أكثر من 20 جنحة “المادة 59′′، فيما يكتفي ممثل الحق العام بتنبيه مرتكب مخالفة أو جنحة قليلة الخطورة سواء بطريقة مباشرة أو عن طريق ضابط الشرطة القضائية لوضع حد للجريمة، في حين يسمح القانون الجديد بعقد اتفاقية لإرجاء متابعة الشخص المعنوي جزائيا في بعض الحالات بشروط وفقا للمادة 106.

وبالمقابل، بدأت نيابات الجمهورية الاعتماد في إصدار بياناتها الصحفية على المادة 19 بدلا من المادة 11 من خلال نشر الصور والهوية الكاملة للمتورطين في جرائم ترويج والمتاجرة وتهريب المخدرات، إذ يسمح القانون الجديد للنيابة العامة بنشر صور أو هوية المشتبه فيهم في الجرائم المتلبس بها أو الخطيرة، إذا تطلب الأمر حماية الأمن العام أو تسريع توقيف المعني، في خطوة تعد من بين الأشد صرامة ورقابة في تاريخ التشريع الوطني لضرب شبكات التهريب والترويج، والتصدي للاستهلاك المتزايد، خاصة بين فئات الشباب والأطفال، في ظل ما تعتبره السلطات الأمنية والقضائية تهديدا مباشرا للأمن القومي.

وبخصوص الشق المتعلق بتتبع أفعال جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية والأموال الناتجة عنها، فإن مشروع القانون الجديد أدرج أحكاما جزائية جديدة من خلال تمكين النيابة العامة من التحقيق في مصادر الأموال المنقولة والعقارية للمتهم أو المشتبه فيه ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، سواء كانت هذه الأموال موجودة في الإقليم الوطني أو خارجه، ومنعه من السفر إلى حين استكمال إجراءات التحقيق أو الفصل في الدعوى، ولهم أن يقرروا حجزها التحفظي، على أن ترفع هذه التدابير التحفظية تلقائيا في حالة صدور أمر أو قرار نهائيين بألاّ وجه للمتابعة أو حكم أو قرار نهائيين بالبراءة.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here