استثناء الشحن البحري والتأخيرات من ضريبة التوطين البنكي

استثناء الشحن البحري والتأخيرات من ضريبة التوطين البنكي
استثناء الشحن البحري والتأخيرات من ضريبة التوطين البنكي

أفريقيا برس – الجزائر. أصدرت المديرية العامة للضرائب تعليمة جديدة توضح كيفية تطبيق المادة 123 من قانون المالية 2025، استثنت بموجبها عمليات الشحن البحري والتأخيرات من ضريبة التوطين البنكي للمستوردين، في خطوة أنهت الجدل القائم حول خضوع هذه العمليات للضريبة.

وفي السياق، وحسب تعليمة موجهة من المديرية العامة للضرائب بتاريخ 09 أكتوبر 2025، تم توضيح نطاق تطبيق ضريبة التوطين البنكي (IDB) على عمليات الاستيراد، وذلك في إطار تنفيذ أحكام المادة 123 من قانون المالية لسنة 2025، التي عدّلت وأكملت أحكام المادة 2 من قانون المالية التكميلية لسنة 2005.

“سي أم أ سي جي أم” الفرنسية تعدّل قرارها وتتراجع عن زيادات الشحن

وجاء في التعليمة أن ضريبة التوطين البنكي تُفرض على كل عملية استيراد للبضائع والخدمات والحقوق، الخاضعة لإجراءات التوطين البنكي، بهدف إزالة أي لبس حول تطبيق هذه الضريبة من قبل مصالح الضرائب.

إلا أن التعليمة أشارت إلى استثناء مهم يتعلق بالشحن البحري والمبالغ المتعلقة بالتأخيرات التي يتم دفعها وجمعها لصالح الناقل الأجنبي من قبل المساعد في النقل البحري وفقا للـ “فوب” أي التسليم على ظهر السفينة، والتي تُسوى عبر حساب التوقف للناقلة، وأكدت التعليمة أن الحساب المذكور غير خاضع لإجراءات التوطين البنكي، وبالتالي فإن هذه المبالغ لا تخضع لضريبة التوطين البنكي.

وعليه، تم توجيه التعليمات من المديرية العامة للضرائب إلى مختلف مصالحها بعدم مطالبة مساعدي النقل البحري بدفع ضريبة التوطين البنكي عند تحويل الرصيد الإيجابي من حساب التوقف، سواء بالنسبة للشحن البحري أو التأخيرات.

ووجهت التعليمة إلى المديرية العامة للمؤسسات الكبرى، والمدراء الإقليميين للضرائب، ومدراء الضرائب للولايات، إضافة إلى المفتش العام للخدمات الضريبية، ورؤساء الأقسام، ومدراء الإدارة المركزية، والمفتشين الإقليميين للخدمات الضريبية، وتم توقيع التعليمة من طرف المكلف بالإدارة العامة للضرائب، جمال حنيش، واستهدفت هذه الأخيرة جميع المصالح المعنية بالإشراف على تطبيق الضريبة على العمليات التجارية والاستيرادية.

وكانت شركة الشحن البحري “سي أم آ سي جي أم” قد أكدت في مذكرة إعلامية، بتاريخ 7 أكتوبر 2025، موجهة إلى المتعاملين الاقتصاديين في مجال الاستيراد والتصدير، تطبيق ضريبة التوطين البنكي بنسبة 4 بالمائة، وفقا لأحكام المادة 123 من قانون المالية لسنة 2025.

وجاء في المذكرة التي تحمل المرجع/102/2025 أن هذه الضريبة تم توضيح إجراءاتها بموجب التعميم رقم 63/ 2025 الصادر بتاريخ 29 جويلية 2025، والذي يحدد مجال تطبيقها وكيفية تنفيذها، مع التأكيد على إمكانية تحميلها على مالك البضاعة.

وحسب الوثيقة ذاتها، فقد كان مقررا تطبيق هذه الضريبة ابتداء من 10 أكتوبر 2025 على فواتير الشحن في عمليّات الاستيراد والتصدير، إضافة إلى التأخيرات، مع دعوة الزبائن إلى أخذ هذه الإجراءات بعين الاعتبار عند تعاملاتهم التجارية.

غير أن الشركة عادت بعد ذلك لتصدر إشعارا جديدا لعملائها، أعلنت فيه أن المذكرة الإعلامية السابقة قد تم إلغاؤها رسميا، داعية المعنيين إلى الاطلاع على الوثيقة الرسمية المرفقة التي تؤكد هذا الإلغاء.

وأكدت “سي أم آ سي جي أم الجزائر” في ختام إشعارها أنها تبقى في خدمة زبائنها لأي استفسارات إضافية تتعلق بالإجراءات الجديدة الخاصة بعمليات الشحن البحري والتوطين البنكي.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here