المواطنون ملزمون بإطفاء الحرائق وتعويضات للمتضررين

11
المواطنون ملزمون بإطفاء الحرائق وتعويضات للمتضررين
المواطنون ملزمون بإطفاء الحرائق وتعويضات للمتضررين

أفريقيا برس – الجزائر. تشرع الحكومة رسميا في تعبئة المواطنين والمتطوعين بشكل غير مسبوق لمواجهة حرائق الغابات، ملزمةً كل من يشاهد حريقًا في غابة أو بالقرب منها بالإطفاء إن استطاع، أو إبلاغ الجهات المختصة فورا، كما يمنح مرسوم تنفيذي جديد صفة أعوان عموميين للمتطوعين المسجلين ما يتيح لهم الحصول على تعويضات عن الأضرار التي قد تصيبهم أثناء التدخل.

ووفق مرسوم تنفيذي رقم 24-429 مؤرخ في 31 ديسمبر 2024 خاص بتنظيم مكافحة حرائق الغابات موقّع من طرف الوزير الأول محمد النذير العرباوي فإن حملة مكافحة حرائق الغابات تنظم في إطار المخطط الولائي لمكافحة حرائق الغابات.

ويشمل المخطط، وفقاً لما جاء في المرسوم، جميع الوسائل البشرية والمادية التي توفرها الإدارة المكلفة بالغابات في حالة نشوب حرائق الغابات، بالإضافة إلى الوسائل التي توفرها الهيئات والمؤسسات الأخرى لضمان مكافحة حرائق الغابات. كما يشمل المخطط الولائي خارطة الجهاز العملياتي للحراسة والتدخل، التي تحدد مواقع أبراج المراقبة مع نطاق رصدها، وكذلك مواقع توقف الفرق الغابية المتنقلة للتدخل الأولي، فضلاً عن مواقع وحدات التدخل التابعة للحماية المدنية.

كما يتضمن المخطط خارطة للمنشآت الأساسية والتجهيزات المتاحة في الإقليم المعني، مثل شبكات الطرقات والسكك الحديدية وسبل الوصول والطرق الغابية، إضافة إلى شبكة الخنادق المضادة للنيران ونقاط المياه الدائمة والتجمعات السكانية.

ويشمل المخطط أيضاً تصنيف المناطق الغابية حسب تعرضها لخطر الحرائق، وتحديد التقاطعات بين المناطق السكانية والغابات من خلال توضيح أنظمة بناء المساكن والمواد المستخدمة. كما يتم تجسيد رسم خرائطي لمدرجات الهبوط ومواقع هبوط طائرات التدخل، بحيث يتم إدراج هذه المواقع ضمن خارطة الأركان على مستوى كل كتلة غابية كبيرة.

وسيتم أيضاً إرفاق المخطط بفهرس يحتوي على الأرقام الهاتفية وعناوين رؤساء لجان حماية الغابات في الولاية وأعضائها، بالإضافة إلى اللجان العملياتية على مستوى المقاطعات أو الدوائر والبلديات، وكذلك مسؤولي الهيئات والمؤسسات المعنية بالتدخل في حالات نشوب حرائق الغابات.

مراجعة سنوية لمخططات مكافحة الحرائق

وفقاً للمادة 4 من المرسوم، يتم إعداد المخطط الولائي لمكافحة حرائق الغابات من قبل الإدارة المكلفة بالغابات بناءً على مخططات مكافحة حرائق الغابات للبلديات، بالتشاور مع الهيئات والمؤسسات المعنية. يتم التصديق عليه بقرار من الوالي، ثم يُرسل إلى جميع أعضاء اللجنة الولائية لحماية الغابات لتنفيذه.

ووفقاً للمادة 5 من المرسوم، تقوم الإدارة المكلفة بالغابات بإعداد مخطط مكافحة حرائق الغابات للبلديات بالتشاور مع الهيئات والمؤسسات المعنية بخطر حرائق الغابات. كما تتولى اللجنة العملياتية للمقاطعة الإدارية أو الدوائر تنسيق الأعمال المتعلقة بمكافحة حرائق الغابات في إطار تنفيذ مخططات مكافحة حرائق الغابات على مستوى البلديات.

ويقتضي المرسوم التنفيذي أن تقوم البلديات والولايات التي تمتد فيها إحدى الكتل الغابية عبر إقليمها بتنسيق عملية إعداد المخطط وتنفيذ الأعمال ذات الصلة ضمن بروتوكول تعاون مشترك. كما يجب مراجعة وتحديث مخططات مكافحة حرائق الغابات سنوياً من قبل الإدارة المكلفة بالغابات بالتشاور مع الجهات المعنية.

وفيما يتعلق بتنفيذ حملة مكافحة حرائق الغابات، يتم افتتاح الحملة بموجب قرار من الوالي، حيث تبدأ من 1 جوان وتنتهي في 31 أكتوبر من كل سنة. كما يمكن تعديل تاريخ بدء وانتهاء الحملة بناءً على اعتبارات خاصة، مثل الظروف الجوية.

وتنص المادة 13 من المرسوم على أن يتم ضمان حراسة الغابات من الحرائق باستخدام شبكة من أبراج المراقبة التي تنشئها الإدارة المكلفة بالغابات في كل حملة. ويتم التنبيه عن أي اندلاع للنيران باستخدام وسائل الاتصال المتاحة، مثل الاتصال السلكي أو الهاتف المحمول، بالإضافة إلى استخدام الوسائل الجوية وأي وسيلة أخرى في إطار نظام الطائرات بدون طيار.

وفي حالة اندلاع حريق، تتدخل الفرقة المتنقلة التابعة للإدارة المكلفة بالغابات للتعامل مع الحريق الأولي في نطاق تدخلها، ويمكنها طلب مساعدة وحدة الحماية المدنية الأقرب إلى موقع الحريق إذا دعت الحاجة. وإذا انتشر الحريق، يتم تسخير الوسائل الأخرى التي نص عليها مخطط مكافحة حرائق الغابات.

وفي حال لم تتمكن اللجنة العملياتية للبلدية من إخماد الحريق بسبب نقص الوسائل المتاحة، عليها الاستعانة باللجنة العملياتية الأعلى مباشرة، مع إبلاغ الوالي. وفي حالة امتداد الحريق عبر تراب بلديتين أو أكثر، يجب على اللجان العملياتية المعنية التنسيق واستخدام وسائل التدخل المنصوص عليها في مخطط مكافحة حرائق الغابات الخاص بكل منها.

تجنيد السكان في مكافحة الحرائق وتعويض الأضرار

وشدد المرسوم على أن أي شخص يلاحظ وجود نار في الغابة أو بالقرب منها يسارع لإطفائها، وإذا تعذر عليه ذلك، يجب عليه إبلاغ مصالح الغابات أو الحماية المدنية أو أي جهة مختصة قريبة من مكان الحريق. كما يجب على السكان، سواء كانوا من مستعملي الأملاك الغابية أم لا، أو حائزين لحق عيني في الغابة، أن يساهموا في مكافحة حرائق الغابات.

ويُعتبر الأشخاص المتطوعون المسجلون في إطار مكافحة حرائق الغابات بمثابة أعوان عموميين حسب المرسوم فيما يتعلق بالأضرار التي تلحقهم أو تلك التي يتسببون فيها للغير أثناء تدخلهم. وبناءً على هذه الصفة، فإنهم يستفيدون من التعويض عن الأضرار التي قد تلحق بهم أثناء تدخلهم. وعليه تحدد كيفية تطبيق هذه المادة بموجب قرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالغابات، الداخلية، المالية، العمل.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here