مرسوم تنفيذي يحدّد شروط ممارسة نشاط “بيع الأسلحة” في الجزائر

مرسوم تنفيذي يحدّد شروط ممارسة نشاط “بيع الأسلحة” في الجزائر
مرسوم تنفيذي يحدّد شروط ممارسة نشاط “بيع الأسلحة” في الجزائر

أفريقيا برس – الجزائر. وقّع الوزير الأول سيفي غريّب على مرسوم تنفيذي، يتضمن شروط ممارسة مهنة بيع الأسلحة في الجزائر. كنشاط مقنّن يخضع لشرط الحصول على رخصة مسبقة من الوالي.

وينصّ المرسوم الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (العدد 12)، والمؤرخ في 31 جانفي 2026، على تحديد شروط ممارسة “مهنة السلاحيّ”. التي تشمل بيع واقتناء واستيراد الأسلحة والذخيرة.

كما تشمل مهنة السلاحيّ بموجب القانون “تصليح الأسلحة والذخيرة، وكل المعدّات والأغراض التي يمكن إلحاقها بالأسلحة والذخيرة دون أن تكون عناصر في تركيبتها، أو ضرورية لعملها و استعمالها”.

وتمارس هذه المهنة المقنّنة “حصريا من طرف أشخاص طبيعيين من جنسية جزائرية. أو من طرف أشخاص معنويين منشَئِين ومسيَّرين من طرف جزائريين”.

وتخضع ممارستها لرخصة مسبقة تسلّم من طرف الوالي، “بعد الأخذ بالرأي المطابق للجنة الأمن بالولاية”. ويودع طلب الرخصة لدى مصلحة التنظيم بالولاية مقابل وصل إيداع.

وزيادة على رأي اللجنة الولائية المذكورة، تُمنح رخصة ممارسة مهنة السلاحيّ المتعلقة بالأسلحة من الصنف الخامس، بعد موافقة وزير الدفاع الوطني.

هذه شروط الحصول على رخصة “بيع الأسلحة”

ويشترط على الراغبين في الحصول على رخصة ممارسة مهنة السلاحيّ، بلوغ سنّ 25 سنة على الأقل، والحصول على شهادات أو خبرة مهنية لا تقلّ عن 5 سنوات، تتماشى مع المهنة.

إلى جانب ذلك، لا يمكن تسليم الرخصة، إذا كان من شأنها المساس بالأمن والنظام العام أو تهديد السكينة العمومية. كما لا يمكن منحها لفائدة الأشخاص المحكوم عليهم بسبب إحدى الجرائم المتعلقة بـ:

– الأسلحة والذخيرة،

– والجنايات والجنح ضد الشيء العمومي والأشخاص والآداب العامة والأموال،

– والمخدرات والمؤثرات العقلية،

– والغش الجمركي،

– والتزوير واستعمال المزور،

– والفساد،

– وتبييض الأموال،

– والغش الضريبي،

– والغش في الممارسات التجارية.

بيع وتصليح الأسلحة لفائدة المرخّصين بحيازتها فقط

وتعدّ رخصة ممارسة مهنة السلاحيّ “شخصية”، بحيث لا يمكن التنازل عنها أو إعارتها أو تأجيرها أو استعمالها من طرف الغير. و هي صالحة لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد.

ولا يمكن أن يتم اقتناء الأسلحة والذخيرة من قبل السلاحيّ، إلا لدى المؤسسات التابعة لوزارة الدفاع الوطني، أو سلاحيّ مرخص. أو شخص طبيعي أو معنوي مرخّص له بحيازتها، أو في إطار البيع بالمزاد العلني.

كما لا يتم بيع وتصليح الأسلحة والذخيرة إلا لفائدة الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المرخّص لهم قانونا باقتناء أو حيازة أو حمل السلاح.

ويخضع استيراد الأسلحة والذخيرة من طرف السلاحيّ، إلى رخصة تسلّم من الوزير المكلّف بالداخلية. على أن لا تمنح رخصة استيراد الأسلحة والذخيرة من الصنف الخامس إلا بعد موافقة وزير الدفاع الوطني.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here