افريقيا برس – الجزائر. شرعت إدارة الضرائب في إعداد بطاقية وطنية للخاضعين للضريبة على الثروة وذلك من خلال إحصائهم وتقييم ممتلكاتهم انطلاقا من المعطيات المتوفرة لدى مديرية الضرائب وفروعها،ي رجح أن تكون البطاقية جاهزة نهاية السنة الجارية، على أن تقتطع هذه الضريبة من المعنيين بصدور النص التنظيمي المتعلق بهذا الإجراء الذي يخضع للتصريح التلقائي، رغم أن الضريبة دخلت حيز التطبيق بداية جانفي من السنة الجارية.
وأكدت مصادر من المديرية العامة للضرائب للشروق أن البطاقية الوطنية المتعلقة بالأثرياء المعنيين بالضريبة على الثروة، والتي أشار إليها وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان خلال رده على انشغالات النواب في إطار مناقشة مشروع قانون المالية للسنة القادمة تكاد تكون جاهزة، وروجت مصادرنا أن ينهي فوج العمل الذي يعمل على هذا الملف عمله قبل نهاية السنة الجارية، وأشارت المصادر أن إعداد البطاقية استهلك وقتا طويلا بسبب التحقيقات التي يتوجب على الأعوان اجراءها، وذلك بسبب غياب الرقمنة التي كانت ستسهل العملية.
غياب اعتماد الرقمنة في أسلاك قطاع المالية والذي عطل عملية إخضاع الأثرياء للضريبة الجديدة، سبق وأن كان محط انتقادات صريحة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ووزير القطاع أيمن بن عبد الرحمان الذي أكد الأربعاء الماضي أن “إدارة الضرائب بصدد إعداد بطاقية للخاضعين لهذه الضريبة من خلال إحصاء وتقييم ممتلكاتهم بما يسمح بتطبيق هذه الضريبة بكل عدالة وشفافية طبقا لأحكام قانون الضرائب”.
وبالعودة الى الضريبة على الثروة التي دخلت حيز التطبيق ابتداء من الفاتح يناير من العام الجاري بموجب قانون المالية للسنة الجارية، قبل أن تخضع لتعديلات بموجب المادة 13 من قانون المالية التكميلي لنفس السنة، حيث تم توسيع نطاق الخاضعين لها والرفع من قيمتها وفق سلم تصاعدي. وتعتمد هذه الضريبة على مبدأ التصريح التلقائي بالأملاك من طرف المدينين بالضريبة لدى مفتشية الضرائب أو المركز الجواري للضرائب التي يتبعها مقر سكناهم.
يذكر أن معدل الضريبة محدد بـ0,15 بالمائة بالنسبة للأملاك التي تتراوح قيمتها بين 100 و150 مليون دج و0,25 بالمائة بالنسبة للأملاك التي تتراوح بين 150 و250 مليون دج و0,35 بالمائة للأملاك بقيمة بين 250 و350 مليون دينار و0,5 بالمائة إذا كانت قيمة الأملاك تتراوح بين 350 و450 مليون دج.
وإذا تجاوزت قيمة الأملاك 450 مليون دج فإن نسبة الضريبة على الثروة تقدر بـ1 بالمائة، أما بالنسبة للأشخاص الطبيعيين الذين يوجد مقرهم الجبائي بالجزائر ولا يحوزون أملاكا، لكنهم يخضعون لهذه الضريبة حسب عناصر مستوى معيشتهم، فإن حساب قيمة الضريبة يكون وفقا للمادة 98 من قانون الضرائب والرسوم المماثلة والمتعلقة بالتقدير الجزافي الأدنى للدخل الذي تفرض عليه الضريبة حسب طريقة المعيشة.
الضريبة على الثروة التي يرجح أن تكون سارية عمليا بداية من السنة المقبلة، بعد أن تعثرت في مرات عدة في إيجاد طريقها نحو التطبيق، بسبب مقاومة النواب أحيانا وإسقاطها من قبل أصحاب الثروة بحجة “إزدواجية الضريبة” وبسبب غياب آليات تطبيقها أحيانا أخرى، فهل تكفي البطاقية الوطنية لإرغام أثرياء الجزائر على دفع الضريبة، في ظل ارتباطها بالتصريح التلقائي؟