تحريك الدعوى ضد ممارسي الرذيلة عبر التواصل الاجتماعي

1
تحريك الدعوى ضد ممارسي الرذيلة عبر التواصل الاجتماعي
تحريك الدعوى ضد ممارسي الرذيلة عبر التواصل الاجتماعي

أفريقيا برس – الجزائر. كشف وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، عن التحضير لمشروع قانون جديد لمكافحة الجريمة الإلكترونية يتضمن إجراءات صارمة للحد من تفشي الانحلال الخلقي وتفشي الرذيلة في مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا: “سنحرك الدعوى العمومية مباشرة ضد مرتكبي هذه الممارسات ولن نتسامح مع المتورطين في المساس بتقاليد المجتمع وقيمه الدينية”.

وجاء في مضمون التقرير التمهيدي لمشروع قانون العقوبات المتواجد على طاولة مجلس الأمة أن الترويج للانحلال الخلقي والرذيلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي يعاقب عليه القانون، حسب ما أكده وزير العدل.

وأوضح الوزير في التقرير ذاته أن الجهات القضائية معنية بالتصدي لهذه الأفعال بكل صرامة من خلال المتابعة القضائية وتحريك الدعوى العمومية مباشرة بعد علمهم بارتكاب هذه الأفعال، مؤكدا أن المجتمع الجزائري له تقاليده وقيمه الدينية والاجتماعية التي ترفض هذه الممارسات، مشيرا بهذا الخصوص إلى أن مشروع قانون يتعلق بمكافحة الجريمة الإلكترونية قيد التحضير سيتضمن الجرائم الإلكترونية بكل أبعادها.

وبالعودة إلى أحكام المادة 149 مكرر24 من مشروع قانون العقوبات، قال المسؤول الأول عن قطاع العدالة إن الحماية المكفولة لأفراد القوة العمومية بموجب نص هذا القانون ستساعدهم على أداء مهامهم في محاربة الجريمة ومواجهة المجرمين، مشيرا إلى أن الجهات القضائية نظرت سنة 2022 في 1998 قضية تتعلق باعتداءات تم تسجيلها على أفراد القوة العمومية وفي سنة 2023 نظرت في 1840 قضية اعتداء، وفي السنة الجارية وإلى غاية شهر فيفري المنصرم نظرت في 220 قضية اعتداء.

وفي رده على انشغالات السيناتورات، الاثنين، بمجلس الأمة، قال عبد الرشيد طبي إن مشروع قانون العقوبات الجديد جاء “شاملا وكاملا وملما بكل المستجدات العالمية ومواضيع الساعة التي تشغل بال الرأي العام الوطني”، كما أنه يُشرع لسنوات قادمة دون الاضطرار إلى تعديله.

وأوضح الوزير في رده على مداخلات أعضاء المجلس بخصوص بعض الأحكام الواردة في القانون على غرار تلك المتعلقة بالعقوبات البديلة، قائلا إنها “مطبقة عالميا ولا يمكن للجزائر أن تبقى بعيدة عن الأنظمة الجديدة”.

أما بالنسبة للتوقيف “الفوري” للموظف أو المنتخب محل متابعة جزائية، لفت طبي الانتباه إلى “وجود قوانين أخرى تحكمه كقانوني البلدية والوظيفة العمومية”.

وبشأن “التلفظ بالعبارات الخادشة للحياء في الأماكن العامة، أشار الوزير إلى أن “إثبات هذه الجريمة يأتي عن طريق التبليغ لتحريك دعوى عمومية كما أنها لا تحتاج إلى وجود طرف متضرر”.

وعن كيفيات تطبيق المادة 333 مكرر 8 أوضح أن اختلاف معنى بعض الألفاظ نسبي وأن القاضي أدرى بالألفاظ الخادشة للحياء في المنطقة الموجود فيها.

وفيما يتعلق بتجنيح بعض الأفعال ونزع الطابع الجنائي عنها كما جاء في مضمون المشروع، أوضح وزير العدل، أن هذه الأخيرة تهدف إلى “تخفيف الضغط عن المحاكم الجنائية”، كاشفا في ذات السياق عن التوجه نحو القضاء الجماعي في المحاكم لضمان حقوق المتقاضين”.

بالمقابل، أكد تقرير لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي بالمجلس، والذي عرضه عضو مجلس الأمة محمد سالمي أن التعديلات التي أدخلت على نص القانون “تكتسي أهمية بالغة من حيث تعزيز حماية الأسلاك الأمنية ومكافحة مختلف أشكال الإجرام وضمان حماية المواطن في الفضاءات العامة وأخلقة الحياة العامة وسلامة الأملاك العمومية”، مشيرا إلى أن أهمية هذه التعديلات تتمثل في “تجريمها لعرقلة الاستثمار وحماية المسيرين والمستثمرين تنفيذا لالتزامات رئيس الجمهورية”.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here