قانون مكافحة التزوير واستعمال المزوّر يصدر في الجريدة الرسمية

4
قانون مكافحة التزوير واستعمال المزوّر يصدر في الجريدة الرسمية
قانون مكافحة التزوير واستعمال المزوّر يصدر في الجريدة الرسمية

أفريقيا برس – الجزائر. صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (العدد 15)، نصّ القانون الجديد المتعلّق بمكافحة التزوير واستعمال المزوّر.

ويهدف القانون إلى “أخلقة الحياة العامة وتعزيز الثقة العامة، وتكريس المساواة أمام القانون. والقضاء على كل مظاهر الاحتيال للحصول على الخدمات والمزايا مهما يكن نوعها”.

وهو يطبّق على جرائم:

– تزوير الوثائق والمـحررات.

– التزوير للحصول على الإعانات والمساعدات العمومية والإعفاءات.

– تزوير النقود والسندات المالية.

– تقليد أختام الدولة والدمغات والطوابع والعلامات.

– شهادة الزور واليمين الكاذبة.

– وانتحال الوظائف والألقاب أو الأسماء أو إساءة استعمالها.

التفتيش الإلكتروني لكشف جرائم التزوير واستعمال المزوّر

ويسمح القانون للسلطات القضائية المختصة، تلقائيا أو بناء على طلب ضابط الشرطة القضائية، بالتفتيش الإلكتروني، ولو عن بعد. لمنظومة معلوماتية أو جزء منها، قصد معاينة الجرائم المنصوص عليها.

ويجري التفتيش الإلكتروني تحت الإشراف المباشر للقاضي الذي أذن به، وخلال المدة اللازمة للحصول على الدليل الإلكتروني لجريمة التزوير واستعمال المزوّر.

كما يمكن للسلطات المكلفة بالتفتيش، تسخير كل شخص له دراية بعمل المنظومة المعلوماتية محلّ البحث، قصد مساعدتها وتزويدها بكل المعلومات الضرورية لإنجاز مهمتها.

المؤبّد لمزوّري العملات وأختام الدولة

وينصّ القانون على تسليط عقوبة الحبس لمدة تتراوح بين 20 و30 سنة، على كل قاض أو موظف أو ضابط عمومي، يرتكب عن قصد، تزويرا في محررات رسمية أثناء تأدية وظيفته.

وتصل العقوبات المنصوص عليها في القانون، إلى السجن المؤبد لكلّ من يزوّر نقودا معدنية أو أوراقا نقدية أو عملة رقمية، أو يقلّد أختاما للدولة، أو يستعمل خاتما مقلّدا مع علمه بذلك.

كما يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين سنة واحدة و3 سنوات، كل شخص اصطنع باسم طبيب أو طبيب أسنان أو قابلة، شهادة مرضية أو شهادة عجز، بقصد إعفاء نفسه من أي خدمة كانت.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here