مجلس الأمة يشهر سيف الزّبْر ضد المتغيبين!

5
مجلس الأمة يشهر سيف الزّبْر ضد المتغيبين!
مجلس الأمة يشهر سيف الزّبْر ضد المتغيبين!

أفريقيا برس – الجزائر. هدّد مجلس الأمة أعضاءه المُتغيبين عن الجلسات العامة والرسمية باعتماد العقوبة المالية والاقتطاع من الأجور، والحرمان من الامتيازات وتولي المناصب العليا، في حال تكرّر الغياب لأكثر من 3 مرات من دون مبرّر مقنع، لتعود بذلك العقوبة المالية تلوح في الأفق وسط اعتراضات من قبل الأعضاء، خاصة بعد أن تمكن نظراؤهم بالغرفة السفلى للبرلمان من إسقاط العقوبة.

تفاجأ أعضاء مجلس الأمة من عودة العقوبة المالية في مشروع النظام الداخلي للمجلس الجديد المُنتظر عرضه للنقاش قريبا، خاصة وأن النسخة الأولية للمشروع لم تتضمن مسألة الاقتطاع من الأجور، في حال تكرر غياب عضو مجلس الأمة. وجاء في النسخة الجديدة، في الشق المتعلق بمشاركة أعضاء مجلس الأمة في أشغال لجانه الدائمة وجلساته العامة، أنه طبقا للمادة 192 و 118 من الفقرة الأولى والثانية من الدستور، فإن على عضو مجلس الأمة التفرغ كليا لممارسة عهدته البرلمانية الوطنية وأن يحضر وجوبا كافة أشغال المجلس على مستوى لجانه الدائمة وجلساته العامة، والمشاركة الفعلية فيها .

ويُحدد مكتب المجلس آليات إثبات حضور الأعضاء أشغال المجلس، طبقا للنظام الداخلي، حيث نصت المادة 193 من المشروع، على أن “السيناتور” الذي يتعذر عليه حضور أشغال اللجان الدائمة مطالب بتبليغ رئيس اللجنة بعدم قدرته على الحضور، والذي يقوم بدوره بتبليغ رئيس مجلس الأمة.

كما يُلزم المشروع عضو مجلس الأمة الذي يتعذر عليه حضور أشغال الجلسة العامة تبليغ رئيس المجلس بالغياب قبل انعقاد الجلسة وأن يعتمد على كل الأساليب المتاحة للتبليغ بذلك.

وطبقا للمادة 194، يُعد غياب عضو مجلس الأمة مبررا في عدة حالات، منها مشاركته في نشاط رسمي على مستوى دائرته الانتخابية، أو أن يتواجد في مهمة ذات طابع وطني أو مشاركة رسمية خارج ارض الوطن، كما يمكن لعضو المجلس الغياب حسب ما نص عليه المشروع في حال تقديمه لعطلة مرضية، أو عطلة الأمومة بالنسبة للنساء.

كما أتاح المشروع ذاته لمكتب مجلس الأمة تقدير مدى قبول أو رفض المبررات الأخرى.

وبالعودة للعقوبات المُفروضة في حال الغياب غير المُبرر، فإنه طبقا للمادة 195 يعتبر تغيب عضو مجلس الأمة عن أشغال اللجان الدائمة أو الجلسات العامة 3 مرات متتالية خلال الدورة بدون عذر مقبول أمرا مرفوضا، ويقع المعني تحت طائلة العقوبات بداية بتوجيه تنبيه كتابي، يُدون اسم العضو المتغيب عن أشغال اللجان الدائمة للمجلس في محاضر اللجان، وتبلغ نسخة منها إلى نائب رئيس مجلس الأمة المُكلف بمتابعة العمل التشريعي، أو نائب رئيس مجلس الأمة المُكلف بمتابعة العمل الرقابي ورؤساء المجموعات البرلمانية.

ويُدون اسم العضو المتغيب عن أشغال جلسات المجلس في محاضر الجلسات وينشر في الجريدة الرسمية للمناقشات والموقع الالكتروني الرسمي للمجلس.

كما يخصم مبلغ مالي من التعويضة البرلمانية بعدد الأيام التي تغيب فيها العضو عن أشغال اللجان الدائمة أو الجلسات العامة، وإذا تكرر غياب العضو 3 مرات متتالية أخرى خلال الدورة نفسها بدون عذر مقبول يُحرم من الترشح لأي منصب في أجهزة وهيئات مجلس الأمة بعنوان التجديد السنوي المقبل.

يأتي هذا في وقت عبر فيه عدد من أعضاء مجلس الأمة عن رفضهم المطلق لهذه العقوبة على اعتبار أنها تقلل من شأن عضو المجلس، مؤكدين أنهم سيعملون على إسقاطها خلال جلسة المناقشة من خلال تقديم تعديلات على نص المادة 194.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here