كشفت مراسلة صادرة، الشهر المنقضي، عن المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، موجهة إلى رؤساء مفتشياتها عبر كامل القطر الوطني، تحوز “الشروق” نسخة منها، أنه عملا بأحكام المادة 75 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، أنه لا يمكن لصاحب صحيفة السوابق العدلية التي تضم ملاحظات، الاستفادة من عملية الإدماج مبدئيا.
وجاء ذلك ردا على استفسارات بعض رؤساء مفتشيات الوظيفة العمومية حول مسائل تخص بعض الوضعيات الإدارية المتعلقة بإدماج المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات، في إطار تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 19-336 المؤرخ في 8 ديسمبر 2019، المتضمن إدماج المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات، منها ما تعلق بأصحاب السوابق العدلية.
وأوضحت المديرية العامة للوظيفة العمومية أن أحكام التعليمة الوزارية المشتركة رقم 25 المؤرخة في 16 ديسمبر، لاسيما النقطة الثانية منها، تنص على ضرورة استيفاء جميع الشروط العامة المطلوبة للالتحاق بالوظيفة العمومية، غير أنه يتعين على الإدارة المستخدمة أو اللجنة المكلفة بمتابعة عملية الإدماج عند الاقتضاء، إقرار مدى تنافي هذه الملاحظات مع الوظيفة العمومية المراد الإدماج فيها- تقول مراسلة المديرية العامة للوظيفية العمومية.
كما أشارت المراسلة أنه فيما يخص بحيازة بعض المترشحين للإدماج شهادة الكفاءة أو المهارة المهنية دون أي مستوى دراسي، أو بمستوى أقل من المستوى المطلوب المشترط لنيل الشهادة المعنية، وكذا عقود الإدماج التي تخص مترشحين للإدماج يحوزون شهادة الكفاءة المهنية أو المهارة المهنية تحصلوا عليها بعد تكوين مدته ستة أشهر أو أقل، أنه في هذه الحالات يتم إدماج المعنيين حسب الشهادة التي تم تنصيبهم الأولي على أساسها، وذلك باعتماد الشهادة التي يحوزونها بالنظر لكونها شهادات رسمية تم تسليمها من قبل الهيئة المختصة اعتمادا على تكوين متواصل أو في إطار الترشح الحر.
أما فيما يتعلق بعدم تقديم أي وثيقة تثبت وضعية المترشح إزاء الخدمة الوطنية، أوضحت المديرية العامة للوظيفة العمومية في هذه الحالة، أنه عملا بأحكام التعليمة الوزارية المشتركة رقم 25 المؤرخة في 16 ديسمبر 2019 لاسيما الفقرة الثانية منها، أن إدماج المعنيين يبقى متوقف على تقديم هذه الوثيقة.
من جانب آخر، ذكرت المراسلة بشأن وجود ملفات إدماج لا يستوفي أصحابها الشروط القانونية المنصوص عليها في القوانين الأساسية التي تحكم رتبة الإدماج، أنه عملا بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 19-336 المؤرخ في 8 ديسمبر لاسيما المادتين 2 ومنه، فإن إدماج المعنيين يتم في مناصب توافق المؤهلات الحقيقية للمترشحين.
أما فيما يتعلق بعقود الإدماج التي تمت على أساس مستوى السنة الثالثة ثانوي والتي تبين فيما بعد أن أصحابها لا يحوزون هذا المستوى، أو يحوزون مستوى أقل، أنه عملا بأحكام النقطة 2 من الفصل الرابع من التعليمة الوزارية المشتركة رقم 25 المؤرخة في 16 ديسمبر 2019، فإنه يتم إدماج المعنيين وفقا لمستوى تأهيلهم الحقيقي، وذلك بغض النظر عن منصب تعيينهم الأولي.
بن زعيم: مهلة 10 أيام لإدماج الدفعة الأولى
أشار السناتور عبد الوهاب بن زعيم في منشور له على صفحته الشخصية، فيما يتعلق بقضية إدماج أصحاب عقود ما قبل التشغيل أن الوزير الأول جراد قد قام بإسداء تعليمات خاصة لقطاع المالية والوظيف العمومي ووزارة العمل ووزير الداخلية من أجل العمل معا بهدف إيجاد الإجراءات والآليات التي من شأنها توفير مناصب مالية.
وخلص الاجتماع- حسب بن زعيم- إلى إعداد تعليمة وزارية مشتركة على مستوى الوزارة الأولى والتي عرضت بدورها على المجلس الوزاري المشترك قبل الموافقة عليها، مع العلم أنه قد تم تحديد مهلة 10 أيام فقط لإدماج الدفعة الأولى من هذه العملية وبعدها تأتي الدفعة الثانية ومن ثم الثالثة تجسيدا لوعد رئيس الجمهورية.