أفريقيا برس – الجزائر. سيكون أكثر من 24 مليون ناخب جزائري على موعد، السبت، للتوجه إلى مراكز الاقتراع عبر كافة ولايات الوطن للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لاختيار رئيس للجمهورية لفترة تمتد لخمس سنوات.
ويتنافس على هذا المنصب ثلاثة مرشحين يُمثلون مختلف التيارات السياسية الوطنية والإسلامية والديمقراطية، ويتعلق الأمر بمرشح جبهة القوى الاشتراكية، يوسف أوشيش، والمترشح الحُر عبد المجيد تبون، ومرشح حركة مجتمع السلم، عبد العالي حساني شريف.
ووفقا للأرقام الصادرة عن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، فإن الهيئة الناخبة تضم 24,351,551 مسجل، منهم 23,486,061 ناخب داخل الوطن، بنسبة 47 بالمائة من النساء و53 بالمائة من الرجال، أما نسبة المسجلين الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة فتبلغ 36بالمائة.
أما بالنسبة للجالية الوطنية في الخارج، فقد انطلقت عملية التصويت الاثنين الماضي، وتضم الهيئة الناخبة للجالية في الخارج 865,490 ناخب، منهم 45 بالمائة نساء و55 بالمائة رجال. وقد بلغت نسبة الناخبين الذين تقل أعمارهم عن 40 عاما 15.43 بالمائة.
المراحل الإجرائية لعملية التصويت
ووفقا للقانون العضوي الناظم للعملية الانتخابية، تستمر عملية الاقتراع ليوم واحد، حيث تُفتح مكاتب التصويت في الساعة الثامنة صباحا وتُغلق في الساعة السابعة مساء من نفس اليوم، كما يمكن لرئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، بناء على طلب من المندوب الولائي للسلطة، أن يقرر تقديم موعد بدء الاقتراع بمدة تصل إلى 72 ساعة كحد أقصى في البلديات التي يصعب فيها إجراء عملية التصويت في يوم الاقتراع نفسه نتيجة أسباب مادية تتعلق ببعد مكاتب التصويت وتشتت السكان، ويُصدر القرار ويُنشر فورا بكل وسيلة مناسبة.
كما لا يُمكن البدء في عملية التصويت إلا بحضور فعلي لعضوين على الأقل من أعضاء مكتب التصويت، أحدهما الرئيس، ويجب توفر الوثائق الانتخابية والوسائل المادية اللازمة، حيث يتم فتح صندوق الاقتراع أمام الحاضرين، الذين يشهدون بأن الصندوق شفاف وفارغ، ثم يُغلق الصندوق على الفور ويحتفظ رئيس المكتب بنسخة من المفاتيح ويسلم النسخة الثانية لمساعده الأكبر سنا.
وحدّدت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات شروطا واضحة للناخبين الذين يستعدون للإدلاء بأصواتهم، وأهمها إثبات الهوية عند دخول مكتب التصويت، حيث يقوم الكاتب بالتأكد من وجود اسم الناخب في قائمة التوقيعات، وعند الانتهاء من عملية التصويت، يتم إعادة بطاقتي الهوية والناخب إلى صاحبها.
وفي حالة التصويت بالوكالة، يقوم الوكيل بنفس الإجراءات، حيث يضع بصمته بالسبابة اليمنى ويوقع في السجل.
ووفقا للقانون، تبدأ عملية الفرز فور اختتام الاقتراع وتتم بشكل إلزامي في مكتب التصويت دون انقطاع، حيث تجري العملية علنا داخل المكتب، وفي هذا الإطار يتم اختيار اثنين من الفارزين من بين المسجلين في القائمة الانتخابية لنفس المكتب.
هؤلاء المخولون قانونا لحضور عملية الفرز
وحسب السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تتم عملية الفرز تحت إشراف أعضاء مكتب التصويت وبحضور ممثلي المترشحين المؤهلين قانونا، وفي حال عدم توفر عدد كاف من الفارزين، يمكن لأعضاء مكتب التصويت المشاركة في عملية الفرز.
ويُعد محضر بالنتائج باستخدام حبر غير قابل للمحو، في ثلاث نسخ أصلية يوقعها أعضاء مكتب التصويت، حيث يعلن رئيس المكتب عن النتائج فور تحرير المحضر، ويعلقها في مكتب التصويت وبعدها يقوم رئيس مكتب التصويت أو نائبه بإرسال نسخة أصلية من محضر الفرز مع الملاحق إلى رئيس اللجنة الانتخابية البلدية أو رئيس اللجنة الانتخابية الدبلوماسية، حسب الحالة، مع الحصول على وصل استلام.
ويُسلم رئيس مكتب التصويت حسب القانون فورا نسخة مطابقة للأصل من محضر الفرز لكل ممثل مؤهل قانونيا للمرشحين، مع الحصول على وصل استلام، كما تمنح نسخة أخرى مطابقة للأصل لممثل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أيضا مقابل وصل استلام.
وعند اختتام الاقتراع، يجب على رئيس مكتب التصويت الاحتفاظ بأوراق التصويت داخل كيس مشمع يحمل ملصقة تتضمن اسم مركز التصويت ورقم مكتب التصويت، ويُوضع الكيس داخل صندوق الاقتراع المناسب، حيث يتعين على رئيس مكتب التصويت إرسال الإحصائيات الأولية إلى رئيس مركز التصويت كلما دعت الضرورة، وإبلاغه بالنتائج الأولية للاقتراع.
ووفقا للقانون العضوي المنظم للعملية الانتخابية، يُعاقب أي عضو من أعضاء مكتب التصويت أو أي عون مكلف بحراسة الأوراق التي تم فرزها في حال الإخلال بالاقتراع، وذلك طبقًا لأحكام المادة 299 من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في عام 2021.
هكذا تتم عملية الطعن
أما فيما يتعلق بالطعون، فإن كل مرشح أو ممثله المؤهل قانونا له الحق في الطعن في صحة عملية التصويت من خلال إدراج احتجاجاته المحتملة في محضر الفرز الموجود على مستوى مكتب التصويت، وذلك وفقا لأحكام المواد 26 و30 و143 و258 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، حيث يجب أن يتضمن محضر الفرز، في الخانة المخصصة للاحتجاجات، المعلومات التالية “لقب واسم المحتج، عنوانه، صفته، رقم بطاقة هويته، الاسم الكامل للمرشح الذي يمثله، ومضمون الاحتجاج”، وتخطر السلطة المستقلة فورا بهذا الاحتجاج للبت فيه طبقا لأحكام المادة 258 من الأمر 21-01.
كما يجب أن يتضمن الإخطار نفس المعلومات المتعلقة بالاحتجاج المسجل في محضر الفرز، حيث يمكن أن يرفق الطعن بكل الوسائل المبررة له ويتم بمبادرة من صاحبه وعلى نفقته.
ويستقبل مجلس السلطة المستقلة الطعون والاحتجاجات المتعلقة بالعملية الانتخابية للبت فيها قبل الإعلان عن النتائج المؤقتة من قبل رئيس السلطة المستقلة للانتخابات.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس