10 سنوات للوزير كعوان و6 في حق زميله قرين

3
10 سنوات للوزير كعوان و6 في حق زميله قرين
10 سنوات للوزير كعوان و6 في حق زميله قرين

أفريقيا برس – الجزائر. التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، في ساعة متأخرة من ليلة الأربعاء إلى الخميس، أقصى العقوبات في حق المتهمين المتابعين في ملف فساد طال الوكالة الوطنية للنشر والإشهار “أناب”، إذ طالب بتوقيع عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1 مليون دينار، في حق كل من الوزير الأسبق للاتصال كعوان جمال محفوظ، والرئيس المدير العام الأسبق للوكالة الوطنية للإشهار أمين شكير.

كما طالب ممثل الحق العام بتسليط عقوبة 6 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بـ1 مليون دينار جزائري، في حق الوزير الأسبق للاتصال حميد قرين، و8 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1 مليون دينار جزائري في حق كل من مدير فرع الاتصال والإشارات بالوكالة المتهم “م. شريف” والمدير العام لفرع البريد السريع التابع للوكالة “ب. عمار”، فيما تراوحت العقوبات التي التمستها نيابة الجمهورية في حق بقية المتهمين بين 5 و6 و7 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بـ1 مليون دينار جزائري في حق كل واحد منهم.

وركز وكيل الجمهورية خلال مرافعته على كل تفاصيل القضية واقعة بواقعة، وأزال الستار عن الطريقة المحكمة التي عاث بها مسؤولو الوكالة فسادا، من خلال منح امتيازات غير مبررة عن طريق معاملات تفضيلية بمناسبة توزيع حصص الإشهار المؤسساتي لفائدة بعض الوسائل الإعلامية، حديثة النشأة لتمكين أصحابها من تحقيق أرباح خيالية في أوقات قياسية، على حساب الوسائل الإعلامية واسعة المقروئية، مما تسبب في خسائر مادية للخزينة العمومية جراء عدم تحقيق الأهداف التسويقية المرجوة من إشهارات المؤسسات العمومية.

وقال الوكيل إن “هؤلاء المتهمين أحيلوا على محكمة الحال بموجب أمر إحالة صادر عن قاضي التحقيق بعد إعادة تكييف الوقائع من طرف غرفة الاتهام واستفادة عدد من المتهمين من الانتفاء الجزئي.. فمن خلال التحقيق الابتدائي الذي قامت به الضبطية القضائية والتحقيق القضائي وما جرى في الجلسة أن التوزيع غير العادل للحصص الإشهارية تمخض عنه تهيئة الظروف الملائمة لإعطاء هؤلاء المتهمين لامتيازات غير مبررة أثناء إبرام الصفقات العمومية”.

وتطرقت النيابة بالتفصيل إلى الصفقات المشبوهة التي أبرمتها الوكالة الوطنية للنشر والإشهار، على شاكلة صفقة “ميترو الجزائر”، من أجل استغلال وتسويق الفضاءات الإشهارية، ولجوء مسؤولي “أناب” إلى إبرام صفقات مشبوهة مع متعاملين خواص، ما كبد خسائر فاقت 26 مليار سنتيم، ولازالت القضية مطروحة أمام المحكمة التجارية على حد تعبير ـ وكيل الجمهورية ـ.

وعرج ممثل الحق العام إلى جميع الصفقات على غرار صفقة الاستغلال السياحي لشاطئ العقيد عباس بولاية تيبازة وصفقات تزويد 14 محطة ميترو بشاشات مع متعاملين خواص والتي قال عنها إن إبرامها تم بسرعة قصوى من دون اللجوء إلى المناقصة وفقا لمضمون قانون الصفقات العمومية.

كما تطرق الوكيل إلى واقعة كراء فيلا وما يليه من تجديد العقد بالرغم أنها لم تستغل من طرف المديرية العامة لمدة سنتين وتم تسديد مبالغ مالية كبيرة، معتبرا ذلك بتبديد عمدي واضح للمال العام.

وبالمقابل، طالبت الخزينة العمومية تعويضها بـ3 آلاف مليار سنتيم، مقابل 100 مليار طالبتها الوكالة الوطنية للنشر والإشهار، كتعويضات عن الخسائر التي تكبدتها كل واحدة منهما.

الدفاع يصف الملف بـ”الفارغ من محتواه“

وقد طوت محكمة القطب، الخميس، محاكمة الوزيرين السابقين والمديرين السابقين للوكالة، وعدد من إطاراتها المتابعين في الملف بالتماس الجميع من هيئة المحكمة إسقاط التهم الموجهة إليهم والإقرار ببراءتهم ورد الاعتبار لهم، في حين حددت رئيسة الجلسة تاريخ 28 أكتوبر الجاري للنطق بالأحكام في قضية الحال.

بعد أن أعلن القاضي، غلق باب المرافعات، ووفقا للقانون، نادى على المتهمين تباعا للإدلاء بكلمتهم الأخيرة، قبل إدخال القضية في المداولة، أين طالب جميع المتهمين بتبرئتهم بعد ما عانوا الويلات لقرابة 3 سنوات.

كعوان ضحية… و”أناب ” تسير بنفس الطريقة إلى يومنا هذا

وفي هذا الصدد، أجمعت هيئة الدفاع عن الوزير الأسبق جمال محفوظ كعوان على أن موكلها ليست له أي مسؤولية في وقائع ملف الحال وأن الاتهامات الموجهة له مجرد أقوال لا أساس لها من الصحة.

واستهل المحامي عبد النور لعروم مرافعته بالقول “سيدي الرئيس، موكلي جمال كعوان بصفته الرئيس المدير العام للوكالة، ليس له أي مسؤولية فيما يخص الفروع، لأنها تحوز على استقلالية مالية واستقلالية في التسيير أيضا، زد على ذلك فهي غير معنية بقانون الصفقات العمومية، لأن لديها إجراءات خاصة تنتهجها هذه الفروع في إطار تعاملها مع المتعاملين الاقتصاديين العموميين والخواص وحتى الجرائد”.

وبخصوص صفقة “ميترو الجزائر” المبرمة بين الوكالة ومؤسسة “ميترو الجزائر” يقول لعروم إن “أناب مؤسسة عمومية اقتصادية، عرض عليها مشروع مربع من مؤسسة تسيير ميترو الجزائر وهذا في الفترة الممتدة بين 2015 و2017 والمتعلق بتسيير 14 محطة، وهذا التصرف سيدي الرئيس قانوني طبقا لقرار رئاسة الحكومة الحامل لرقم 5 المؤرخ في 18 أوت 2004، الذي يؤكد أن أي عملية إشهار تستجوب أن تمر عبر الوكالة الوطنية للنشر والإشهار دون سواها وهذا ما أكده تقرير المفتشية العامة للمالية، فأين هو الخطأ وأين هي الجريمة التي ارتكبها هنا موكلي؟

ورجع الدفاع إلى واقعة توزيع حصص الإشهار على الجرائد، وأوضح أن هناك مديرية مؤهلة طبقا للعرف المتداول تقوم بمهامها المخولة لها قائلا “لا يوجد أي نص قانوني أو تنظيمي يبين كيفية توزيع حصص الإشهار على الجرائد، وموكلي بصفته صحفيا سابقا في إحدى الجرائد العمومية، فإنه كان يسعى من أجل أن تستفيد المؤسسات العمومية من حصص كانت تستفيد منها سابقا ولم يتم تخفيض حصصها، بل بالعكس فقد تم رفعها”.

وإلى ذلك، يضيف المحامي لعروم “فإن جميع المديرين المتداولين على نفس الوكالة أجمعوا على انعدام القوانين التي تسير وتنظم توزيع الحصص الإشهارية، كما أن طريقة العمل لا تزال سارية المفعول إلى يومنا هذا، كما أن محافظي الحسابات لم يسجلوا أي خرق للقانون أو تبديد يذكر، وهذا ما أكده جميع المتهمين الذين أجمعوا على أن الحسابات تم المصادقة عليها من طرف مجلس الإدارة”.

متى يرفع التجريم عن التسيير؟

وعلى درب زميله، سار دفاع الرئيس المدير العام الأسبق للوكالة “أمين شيكر” النقيب صادق شايب، مؤكدا أن متابعة موكله وباقي المتهمين المسؤولين باطلة، وخاطب هيئة المحكمة قائلا “متى يطبق القانون ويرفع التجريم عن أفعال التسيير؟”.

وتمسك المحامي شايب بالدفوع الشكلية التي قدمها لهيئة المحكمة والمتعلقة بإفادة الملف وكل المتهمين بأحكام المادة 08 من قانون الإجراءات الجزائية الجديد رقم 25/ 14 الذي ينص على “لا تحرك الدعوى العمومية ضد مسيري المؤسسات العمومية الاقتصادية عن أعمال التسيير، إلا بناء على شكوى مسبقة من الهيئات الاجتماعية للمؤسسات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول”.

وقال النقيب “سيدتي الرئيسة، قانون الإجراءات الجزائية الجديد قد ألغى الأمر رقم 66 ـ 155 أي قانون الإجراءات القديم، وإرادة المشرع اتجهت وفق مبدأ القانون الجديد ليس بأثر رجعي، إلا إذا كان أصلح للمتهم، وفي غياب الركن الشرعي الإلزامي وهو الشكوى، لا تحرك إذا صدرت من الهيئات المنتخبة، ما يستوجب بطلان إجراءات المتابعة”.

وعاد شايب إلى تفاصيل ملف الحال والتهم المنسوبة لموكله، وقال “موكلي تم تنصيبه على رأس الوكالة في الفترة الممتدة ما بين شهر ماي 2018 إلى غاية أفريل 2019، أي لمدة لم تتعد 11 شهرا، وقد أنكر كل التهم الموجهة إليه خلال جميع مراحل التحقيق، وبرر كل ما نسب إليه بوثائق رسمية قانونية، على غرار عدم منحه لجريدة زوجته “les Reporters”، ولم يقم برفع حصصها الإشهارية، إذ أنه مباشرة بعد أن تم تنصيبه قام بإعلام مجلس الإدارة بامتلاك زوجته لنسبة 25 بالمائة من أسهم الجريدة حنى لا يكون هناك تعارض للمصالح في منصبه ونشاطها، إذ طالب باستشارة قانونية لمحامي الوكالة الذي أكد عدم تعارض مواصلة الجريدة لنشاطها تحت رقابة محافظ الحسابات والوثائق الرسمية تثبت ذلك”.

وأضاف “أكثر من ذلك، فإن الجريدة بدأت العمل والنشاط مع “أناب” منذ سنة 2012، بينما تزوجتْ موكلي في سبتمبر 2017 وتم تنصيبه في سنة 2018، والأكثر من ذلك، فإن الخبرة لم تقحم هذه المسألة ولم تتوصل إلى وجود أي خروقات في هذا السياق، كما أن موكلي في فترة 11 شهرا التي قضاها على رأس وكالة “أناب” لم يبرم أي اتفاقية ولم يوقع على أي صفقة، وكل التقارير سواء الإدارية أو المالية تعرض على رقابة مجلس الإدارة ومحافظ الحسابات ومصادق عليها في الجمعية العامة كرقابة داخلية، أما بالنسبة للرقابة الخارجية هناك تقارير دورية تبلغ للوزارة الوصية والتي بدورها ترفع للوزارة الأولى وكلها مراقبة من قبل رئاسة الجمهورية”.

وختم النقيب شايب مرافعته بالقول “في ظل غياب قانون الإشهار الذي يحدد من المفروض كيفية توزيع ورفع وتخفيض الحصص الإشهارية حتى يمكن محاسبة مسيري هذه الوكالة، فإن أركان المواد 26 ـ 29 ـ 33 من قانون مكافحة الفساد والوقاية منه غير متوفرة في حق موكلي، وعلى هذا الأساس نلتمس سيدتي الرئيسة تبرئة ساحته من جميع المتهم الموجهة إليه ولكم واسع النظر”.

شهادة متهم على متهم باطلة

ومن جهته، رافع المحامي سالم والي، المتأسس في حق الرئيس المدير العام السابق للوكالة “ح.منير” بقوة من أجل براءة موكله باستعمال جميع الأدلة والقرائن التي من شأنها أن تسقط التهم الموجهة له.

وتطرق والي بالتفصيل إلى جميع الوقائع المتابع فيها موكله والذي تولى منصب المدير العام للوكالة من 27 ماي 2019 إلى 17 جانفي 2020 وقال “سيدتي الرئيسة، موكلي متابع بمنح امتيازات غير مبررة من خلال معاملات تفضيلية بمناسبة توزيع الإشهار لفائدة وسائل إعلامية من دون التقيد بمعايير اقتصادية، لكن الغريب أنه لم يسأل ولم يستدع من طرف الضبطية القضائية وتم إرسال الملف إلى النيابة، ليتم زجّه في المتابعة على غرار المتهمين بموجب خط افتتاحي وأحيل على التحقيق”.

وأردف المحامي “نعم، تم استدعاءه من طرف قاضي التحقيق، وبعد سماعه تم توجيه الاتهام له من دون وجود أي أدلة وقرائن لتوزع عليه تهم تبديد المال العام، منح امتيازات في مجال الصفقات وإساءة استغلال الوظيفة بالرغم من الشروحات والتبريرات التي قدمها، لكن لا حياة لمن تنادي؟ “.

وخلال أطوار التحقيق يضيف ـ والي ـ “أبلغ موكلي بنتائج خبرة المفتشية العامة للمالية الذي صب في صالحه، إذ لم يبد التقرير أي استنتاج يفيد بارتكابه لأخطار التسيير وبالتالي يشكل خرقا للقانون، ولا تبديدا للمال العام ولا منحا للمزايا بحكم عدم إبرامه لأي عقد أو صفقة خلال فترة توليه لمهام مدير “أناب”، وعلى هذا الأساس خلص التحقيق بإفادته بانتفاء جزئي ليتم إحالته على محكمة الحال عن تهمة استغلال الوظيفة”.

وواصل الدفاع مرافعته بالخوض في تهمة إساءة استغلال الوظيفة، وقال إن الركن المادي لهذه الجريمة غير قائم باعتبار أن موكله ليس آمرا بالدفع ولا آمرا بالتصفية من جهة، وعدم وجود أي قانون أو مراسيم ولوائح وتنظيمات ولو داخلية تحدد أسس العمل في توزيع الحصص، فلا جريمة ولا نص، قائلا: “سيدتي الرئيسة، أمر الإحالة لم يشر إلى أي نص قانوني يكون موكلي قد خرقه أو منح امتيازات بتوزيع حصص إشهارية، لأنه لا يحوز على أي صلاحيات في ذلك، كما أنه بسبب غياب نص أو قانون أو معيار لتوزيع الإشهار قام بمراسلة الوزارة الوصية للاستفسار وتحديد كيفية توزيع الحصص إلا أن هذه الأخيرة لم ترد”.

وتابع “موكلي ألغى توزيع الحصص، خاصة لأصحاب الجرائد المتابعين في قضايا الفساد، وسعى إلى إحداث توزان في توزيع الحصص الإشهارية، وحتى خلال مساءلته بخصوص استفادة جرائد لم تطبع من حصص إشهارية، والسبب هو أن الضبطية القضائية ركزت تحرياتها على مؤسسة “الطباعة الجزائر”، ولم تحقق في مؤسسات الطباعة “الشرق والغرب والجنوب” فهو لم يمنح أي حصص لجرائد لا تطبع”.

وفي الأخير يقول والي: متابعة موكلي تمت على أساس تصريحات المتهم “ب. س”، والقانون يقول أن شهادة متهم على متهم غير جائزة، وعلى هذا الأساس ألتمس من هيئة المحكمة تبرئة ساحة موكلي.

حميد قرين… “كبش فداء”

ومن جهتها، استغربت هيئة الدفاع عن الوزير الأسبق للإتصال حميد قرين، عن كيفية جر موكلها في ملف الحال واعتبرته “كبش فداء”، مطالبة بالتطبيق السليم للقانون، أمام عدم وجود أي أدلة أو قرائن تثبت الجرم عليه، ودعمت ذلك بقرار غرفة الاتهام التي أسقطت عنه تهمتي منح امتيازات غير مبررة والتبديد العمدي للمال العام.

وتساءلت هيئة الدفاع ممثلة في المحامي محمد بغدادي نقيب منظمة محامي الجزائر، كيف تم إقحام موكله في ملف الحال بالرغم من أنه في تاريخ الوقائع كان يشغل منصب وزير الاتصال، وهذا المنصب سياسي وتوجيهي في الاقتصاد والإدارة لا غير ذلك.

والأكثر من ذلك، يقول الدفاع، فإن المحكمة واجهته بوقائع توزيع الحصص الإشهارية بطريقة غير عادلة وتفضيلية، غير أن الوزير قرين لا يتدخل في قرارات منح وتوزيع الإشهار، فهو يكتفي فقط بتقديم الاقتراحات والرئيس المدير العام للوكالة هو من يقرر وهو حر في اختياراته وقراراته، وموكله لا يحوز أي سلطة في اتخاذ القرار، بل دوره يقتصر فقط على “الاقتراح والتوجيه، بل بالعكس فخلال توليه الحقيبة الوزارية للاتصال، فقد اقترح على الرئيس المدير العام للوكالة وضع مخطط لمنح الحصص الإشهارية للجرائد ويجب أن يتم تطبيقه والعمل به للكف عن هذه التلاعبات التي تمس بسمعة ونزاهة الوكالة”، على حد تعبير الدفاع.

وبخصوص منح حصص إشهارية للجريدة المعنونة بـ”الصريح”، على أي أساس تم ذلك؟ أكد الدفاع أن موكله تلقى مكالمة هاتفية من رئاسة الجمهورية، وهو اقترح على الرئيس المدير العام للوكالة منح صفحة إشهارية واحدة لهذه الجريدة التي ما زالت تصدر إلى يومنا هذا وتستفيد من الحصص الإشهارية، حسب الدفاع.

والتمست هيئة الدفاع في الأخير إفادة موكلها بالبراءة التامة من جميع التهم الموجهة إليه، باعتبار أن منصبه في تاريخ الوقائع كان سياسيا ولا دخل له في تسيير الوكالة.

بالمقابل، طالبت هيئة الدفاع عن بقية المتهمين بإنصاف موكليهم، وشددت على أنهم طبقوا القانون واحترموا جميع الإجراءات المعمول بها، وأجمعت على أن السبب الرئيسي في جر كل هؤلاء إلى مقصلة القضاء هو عدم وجود قانون ينظم الإشهار في الجزائر.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here